سائر بصمه جي
123
معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي
ما كان مشروعا بأصله ، ووصفه ، ولم يتعلق به حق الغير ، وفيه الخيار . - : هو البيع النافذ ، الذي فيه أحد الخيارات . * البيع النافذ اللازم : عند الحنفية : هو ما كان مشروعا بأصله ، ووصفه ، ولم يتعلق به حق الغير ، ولا خيار فيه . - : هو البيع النافذ ، العاري عن الخيارات . * بيع النجس والمتنجس : - عند المالكية : لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لأنه لا يطهر بالدبغ ، وكالخمر والخنزير وزبل ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير ، أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهر ، فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها ، وكذلك لا يصح بيع المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة على المشهور ، فإن الزيت لا يطهر بالغسل ، وبعضهم يقول : أن بيع الزيت المتنجس ونحوه صحيح لأن نجاسته لا توجب إتلافه ، وأيضا فإن بعضهم يقول : إن الزيت يمكن تطهيره بالغسل ، أما المتنجس الذي يمكن تطهيره كالثوب فإنه يجوز بيعه ، ويجب على البائع أن يبين ما فيه من النجاسة فإن لم يبين كان للمشتري حق الخيار . - عند الحنابلة : لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجس ، أما الطاهر فإنه يصح كروث الحمام وبهيمة الأنعام ، ولا يصح بيع الميتة ولا بيع شيء منها ولو لمضطر إلا السمك والجراد ونحوهما ، ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميتة ، كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء من الأشياء ، أما الدهن الذي سقطت فيه نجاسة فإنه لا يحل بيعه ، ولكن يحل الانتفاع به في الاستضاءة في غير المسجد ، أما النجس الذي يمكن تطهيره كالثوب والإناء فإن بيعه يصح ، ولا يصح بيع الكلب . سواء كان كلب صيد ونحوه أو لا ، ويحرم اقتناء الكلب إلا للصيد وحراسة الماشية والحرث ، فإن اقتناءه لذلك جائز إلا الكلب الأسود . وهل يصح بيع الهر ؟ خلاف ، والمختار أنه لا يجوز ، ويجوز بيع سباع البهائم كالفيل والسبع ونحوهما ، كما يجوز بيع جوارح الطير كالصقر والباز ، ولا يصح بيع الحشرات كالعقرب والحية إلا دود القز والدود الذي يصاد به . - عند الشافعية : لا يصح بيع كل نجس كالخنزير والخمر والزبل والكلب ولو كان كلب صيد . وإذا باع شيئا طاهرا مخلوطا بنجس بأن كان يتعذر فصل النجس منه فإن بيعه يصح ، كما إذا باع دارا مبنية بآجر نجس ، أو أرضا مسمدة بزبل ، أو آنية مخلوطة برماد نجس كالأزيار والمواجير والقلل وغير ذلك فإن بيعها صحيح ، وهل البيع يقع على الطاهر فقط ويدخل النجس تبعا ، أو البيع واقع على مجموعها ؟ خلاف : ويعفى عن المائعات التي توضع في الآنية المصنوعة من المخلوط بالنجس ، أما إذا لم يتعذر فصل النجس من الطاهر كنبل عليه ريش فإنه لا يصح بيعه قبل نزع النجس عنه . - عند الحنفية : لا يصح بيع الخمر والخنزير والدم ، فإذا باع خمرا أو خنزيرا كان البيع باطلا أما إذا اشترى عينا طاهرة بخمر أو خنزير فجعلها ثمنا لا مبيعا كان البيع فاسدا يملكه المشتري بالقبض ، وعليه قيمته ثمنا مشروعا ، وكذلك لا ينعقد بيع الميتة كالمنخنقة والموقوذة والمتردية ونحوها ،